فهرس الكتاب

الصفحة 9699 من 19081

4 -من وجب عليه شاة عن خمس من الإبل فعدل عنها إلى بعير أجزأ ذلك عنه؛ لأنه هو الأصل [1] , وعلى القول بأنه الأصل يجوز إخراجه وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة [2]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور 3/ 318، وبالإجزاء قال المالكية. انظر: إيضاح المسالك ص 69، شرح الخرشي على خليل 2/ 149، والمذهب عند الحنابلة عدم الإجزاء. انظر: كشاف القناع 2/ 184.

[2] انظر: المجموع المذهب 2/ 104، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت