فهرس الكتاب

الصفحة 9769 من 19081

2 -إذا قام الجالس في المسجد باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس الداخل

وأما الجالس فان انتقل إلي أقرب شيء إلي الإمام أو مثله لم يكره وان انتقل إلى أبعد منه كره من غير عذر [1]

3 -صرف السائل إلى آخر ليتصدق عليه دفعًا عن نفسه مكروه, والأولى أن يتصدق الشخص بنفسه [2] .

4 -يكره أن يؤثر الرجل غيره بمكانه في الصف الأول في الصلاة [3] .

5 -الأصل أنه يكره أن يؤثر الطائف غيره باستلام الركن [4] .

6 -ومن ذلك إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة على الشيخ, وقد حكى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن قوم أنهم كرهوه؛ لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة, والإيثار بالقرب مكروه. وقد يختلف في الإيثار بالشيء كما اختلف في أنه قربة أو لا, فلو وجد المكلف بعض صاع وهو محتاج إلى إخراج فطرة نفسه, وله زوجة وأقارب, فإنه يقدم نفسه, وقيل زوجته, وقيل: يتخير. قال إمام الحرمين: ولعل قائله تلقى مذهبه من مذهب الإيثار في النفقة لما رأى الفطرة متلقاة من النفقة. ا. هـ قال الزركشي: وهو ساقط لأن الفطرة قربة ولا إيثار في القرب [5]

أشرف عبد الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المجموع للنووي 4/ 547.

[2] التقعيد الفقهي للروكي ص 112.

[3] انظر: المنثور للزركشي 1/ 212،216، غمز عيون البصائر 1/ 358، الروح لابن القيم ص 152.

[4] نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص 112.

[5] انظر: المنثور للزركشي 1/ 212، 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت