فهرس الكتاب

الصفحة 9814 من 19081

2 -قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ} [البقرة: 196] .

فالآية دليل على أن نفل الحج والعمرة يلزم إتمامه بعد الشروع فيه, وهذا إجماع لم يخالف فيه أحد, فيقاس غير الحج والعمرة عليهما, فيكون الشروع في أي عبادة ملزم لإتمامها (2) ^34321^

3 -حديث طلحة بن عبيد الله , رضي الله عنه, أن رسول الله, صلى الله عليه وسلم , قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام:"خمس صلوات في اليوم والليلة"قال الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال:"لا, إلا أن تطوع" (2) ^34322^

فالاستثناء الوارد في الحديث يحتمل أن يكون متصلا, وأن يكون منقطعا, و الحنفية و المالكية يقولون: إن الاستثناء هنا متصل لأنه الأصل, فيكون دليلا على اللزوم بالشروع؛ لأنه نفى وجوب شيء آخر غير الصلوات الخمس إلا ما تطوع به, والاستثناء من النفي إثبات, ولا قائل بوجوب التطوع, فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه (4) ^34323^

4 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصبحت أنا و حفصة صائمتين, فأهديت لنا شاة فأكلنا منها, فدخل علينا النبي, صلى الله عليه وسلم , فأخبرناه, فقال:"صوما يوما مكانه" (4) ^34324^

أمرهما, صلى الله عليه وسلم, بالقضاء, والأمر للوجوب, فدل على أن الشروع في العبادة ملزم وأن القضاء بالإفساد واجب [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة 2/ 403، عمدة القاري 1/ 413، إعلام الموقعين 2/ 49.

[2] رواه البخاري 1/ 18 (46) واللفظ له، ورواه بلفظ مقارب 3/ 24، (1891) (2678) ، 9/ 23 (6956) ؛ ومسلم 1/ 40 - 41 (11) / (8) .

[3] انظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 107، عمدة القاري 1/ 267، المنتقى للباجي 1/ 313.

[4] سبق تخريجه في فقرة الشرح.

[5] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 69، عمدة القاري 1/ 288، التمهيد لابن عبد البر 12/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت