3 -يكره استعمال الماء الراكد - في رفع حدث أو إزالة خبث - إذا مات فيه حيوان بَريُّ قبل أن ينزح منه؛ لأنه ماء تعافه النفوس [1] , وما يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله [2] .
4 -يكره التوضؤ بالماء المستعمل؛ لأنه كالغسالة تكرهه النفوس عادة, وما يعاف في العادات يكره في العبادات [3] .
5 -تكره الصلاة - وقراءة القرآن - في المراحيض وسائر الأماكن التي يعاف الشخص أن يجلس فيها, وإن كانت طاهرة؛ لأن الجلوس فيها مكروه طبعًا وعادة, فكان مكروهًا في العبادة [4] .
6 -يكره التوضؤ في الأواني المعدة بصورها للنجاسات [5] .
7 -يكره للمصلي العبث بلحيته أو بأنفه, أو بغيرهما [6] ؛ لأن هذا يكره عادة أمام كبار الناس, فمن باب الأولى أن يكون مكروهًا عند الوقوف بين يدي رب العالمين.
8 -يعاف في الطباع السليمة أكل المستقذرات والحشرات, وهي كذلك مكروهة في الشرع [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية الصاوي على الشرح الكبير للدردير بلغة السالك 1/ 41.
[2] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/ 19.
[3] انظر: القواعد للمقري 1/ 233. وراجع أيضًا: الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي 3/ 85.
[4] المصدر السابق.
[5] المصدر السابق.
[6] انظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 141؛ مختصر خليل ص 30؛ المجموع للنووي 4/ 131؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 28؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 184.
[7] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 9/ 364.