فهرس الكتاب

الصفحة 9936 من 19081

3 -لا تجوز مواصلة قيام الليل إلى قريب من الفجر إذا كانت سببًا في تضييع صلاة الفجر على القائم؛ لأن قيام الليل نفل, والفرض أفضل وأقوى من النفل, فلا يقدم عليه (2) .

4 -ينبغي على من كان عليه قضاء من رمضان, أن يصومه قبل صيام الست من شوال التي جاء الحديث بفضلها؛ لأن قضاء رمضان فرض, وصيام الست من شوال نفل, و الفرض أولى من النفل.

5 -لا يجوز إنفاق المال في التطوعات كنفل الحج والعمرة, لمن كانت عليه حقوق مالية أخرى كالديون مثلًا, ما لم يؤدها أو يبرئه منها أصحابُها؛ لأن الفرض أقوى من النفل فيقدم عليه.

6 -لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلًا وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأن مراعاة حق الزوج عليها واجب, فلا يقدم على نوافل العبادات, ومنها صوم النافلة.

7 -من أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى من زكاة أو صلاة أو صوم أو حج أو فطر أو كفارة ونحو ذلك قُدِّمت الفرائضُ منها - قدَّمها الموصِى أو أخَّرها - مثل الحج والزكاة والكفارات؛ لأن الفريضة أهم من النافلة/ 1 (2) .

8 -على الزوجة الامتناع من الخروج لأداء تطوع, كزيارة أحد أقربائها أو عيادة مريض - إذا منعها زوجها من ذلك؛ لأن طاعته واجبة فتقدم على المندوبات [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى للباجي 1/ 231.

[2] البناية للعيني 10/ 489.

[3] انظر المغني لابن قدامة 7/ 224؛ النيل للثميني 2/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت