فهرس الكتاب

الصفحة 9974 من 19081

4 -لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ولا في غيرها من النوافل؛ لأن النوافل تابعة للفرائض, فجعل أذان الأصل أذانًا للتبع تقديرًا [1] .

5 -المصلي إذا سها في فرضٍ فإنه يسجد للسهو؛ فكذلك إذا سها في نفلٍ فإنه يسجد فيه؛ لتبعية النفل للفرض [2] .

6 -ذهبت الحنفية في رواية عنهم إلى أن صوم النفل يمنع صحةَ الخلوة؛ فلا تترتب عليها آثارها إذا كان أحد الزوجين صائما صوم نفل؛ لأن النفل تابع للفرض , وصوم الفريضة يمنع من صحة الخلوة ومن ترتب آثارها, فكان لصوم النفل نفس حكمه [3] .

7 -اختار البعض جواز أخذ الفقير من الزكاة لأداء نفل الحج والعمرة؛ لجواز أخذه منها لأداء فرضهما؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في حكمها/ 1 [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 1/ 152؛ فتح القدير 1/ 314.

[2] انظر: المجموع للنووي 4/ 72، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 314.

[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 293، والرواية الأخرى أنه لا يمنع صحة الخلوة، وهي موافقة لقول جمهور الفقهاء، انظر: الشرح الصغير 1/ 413، مغني المحتاج 3/ 225، شرح منتهى الإرادات 3/ 76.

[4] انظر: كشاف القناع 2/ 284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت