فهرس الكتاب

الصفحة 9984 من 19081

و ما جاز في النَّفل جاز في الفرض/ 1 (1)

4 -ذهبت الشافعية في المشهور عندهم إلى أنه يكره للصائم السواك بعد الزوال, وجريا على القاعدة قالوا: لا فرق في ذلك بين صوم النفل والفرض, خلافا للقاضي حسين منهم حيث قال: لا يكره في النفل ليكون أبعد من الرياء. (1)

استثناءات من قاعدة (2) :

1 -يصح صيام النّفل بنيّة من النّهار عند الجمهور دون صيام الفرض, فلا يصحّ إلاّ بنيّة من اللّيل, لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم, فقال:"هل عندكم شيء, وفي رواية: من غداء"؟ فقلنا: لا. فقال:"فإني إذن صائم" (3)

2 -تجوز صلاة النافلة على الراحلة للمسافر دون عذر مانع من النزول, ولو توجهت به راحلته إلى غير القبلة بالإجماع, بخلاف الفرض, لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض, ويوتر على راحلته" (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نيل الأوطار 2/ 252.

[2] انظر: المجموع للنووي 6/ 377.

[3] رواه مسلم في صحيحه 2/ 808.

[4] رواه البخاري 2/ 25 - 26 (1000) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت