فهرس الكتاب

الصفحة 10140 من 19081

6 -لو جذب إنسان غيره إلى بئر, وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا, فمات بعض على بعض, فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه, وبجذب الثاني الثالث عليه, وبجذب الثالث الرابع, فيسقط ما قابل فعله

ويبقى الثلثان على الثاني والثالث, ولا ضمان على الرابع [1] . لأن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.

7 -لو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال [2] . لأن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.

8 -من جرح نفسه جرحا يكون عنه الموت غالبا ثم تعمد شخص ضربه فمات كان على جارحه نصف الدية [3] لأن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل المضمون.

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرائع الإسلام للحلي 4/ 242 - 243، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 6/ 249.

[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 162.

[3] في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236. في ماله بغير قسامة ويضرب مائة ويحبس سنة عند ابن القاسم على قول، انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 11، بدائع الصنائع للكاساني 7/ 236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت