فهرس الكتاب

الصفحة 10197 من 19081

من خصال الكفارات) أو عدمه بحال الأداء دون حال الوجوب, وهذه قاعدة في جميع العبادات ..." [1] ويقول الحلي:"المعتبر في المرتبة (يعنى الكفارة المرتبة) , بحال الأداء لا بحال الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز, صام ولا يستقر العتق في ذمته [1] .

2 -القائلون بها على الأشهر في مذهبهم: وهم المالكية [2] .

3 -القائلون بها على شطر خلاف مستوي الطرفين: وهم الشافعية, حيث أوردها بعض علمائهم بصيغة استفهامية منبئة بذلك, هي قولهم:"الكفارة, هل يراعي بها حال الوجوب أو حال الأداء [3] ؟ علما بأن تساوي طرفي هذا الخلاف ليس محل اتفاق بين الشافعية بل صرح السيوطي بترجيح القول باعتبارها, فقال:"الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب [4] ", وقال في محل آخر:"هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء, قولان, أصحهما الثاني [5] ". وقال صاحب المنهاج: في اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق في كفارة الظهار:"وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء", وبين شارحه وجه هذا الرأي وضعف القول بمراعاة وقت الوجوب [6] ."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرائع الإسلام للحلي 3/ 60.

[2] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 195.

[3] (( الحاوي الكبير للماوردي 4/ 55 - 253، وانظر: نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 31.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 400.

[5] أشباه السيوطي ص 189.

[6] انظر: مغني المحتاج للشربيني 3/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت