8 -إذا وكل رجلين باستئجار دار وأرض فاستأجر أحدهما وقع العقد له؛ لأن أحد الوكيلين لا ينفرد بالاستئجار - لهذه القاعدة - فيتعذر إيقاع العقد للموكل, فيقع للوكيل [1]
9 -لو أن جماعة - أو فردًا - اتفقوا مع البنك على أن الصرف من حساب بعينه لا يكون إلا بأمر عدد معلوم بأسمائهم, وجب أن يكون الصرف بأمرهم جميعًا, فلو أن البنك دفع المال بأمر بعضهم كان ضامنًا.
10 -ليس لواحد من أفراد لجنة مشكلة من أجل تصرف معين الاستبداد بالتصرف وحده دون مشورة ورأي أصحابه, فإن فعل كان تصرفه غير معتبر شرعًا, بناءً على مقتضى هذه القاعدة [2] .
استثناءات من القاعدة:
يستثنى من هذه القاعدة مسائل عند الحنفية ومن وافقهم من سائر الفقهاء , وهذه المسائل تجمعها قاعدة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحيط البرهاني / الفصل التاسع والعشرين في التوكيل في الإجارة.
[2] ولا مانع من الأخذ برأي الأكثرية - عند الإطلاق، وعدم اشتراط الاجتماع -، لما تقرر شرعًا من أن للأكثر حكم الكل، والله تعالى أعلم.