1125 - نص القاعدة:"إذا كان الحق مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل على الكمال" [1]
ومن صيغها:
1 -كل حق لا يتجزأ إذا ثبت لجماعة ثبت في حق كل واحد [2]
2 -ما لا يتجزأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة, وقد وجد سبب ثبوته في حق كل واحد منهم, يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال [3]
3 -اشتراك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم [4]
4 -ما لا يتجزأ لا يثبت إلا كاملًا [5] .
هذه القاعدة تعني أن الحق المشترك بين أكثر من شخص إذا كان من الحقوق التي لا تقبل التجزئة والتبعيض عادة, فإنه يثبت لكل واحد منهم على وجه الكمال, فيجوز لكل منهم أن يتصرف فيه استقلالًا كأن لم يكن معه غيره أصلًا, ولا تتوقف صحة تصرفه وجوازه شرعًا على إذن باقي الشركاء, ولا مشاركتهم له, على عكس القاعدة السابقة التي تفيد وجوب اشتراك المستحقين واجتماعهم, وعدم انفراد أحدهم بالتصرف في الحق المشترك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن نجيم 1/ 252.
[2] عمدة ذوي البصائر 1/ 64 - ب. وفي لفظ:"الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل على الكمال"1/ 65 - أ.
[3] بدائع الصنائع 7/ 242.
[4] حاشية الشلبي 7/ 244؛ تكملة حاشية ابن عابدين 1/ 124.
[5] تبيين الحقائق 4/ 247.