فهرس الكتاب

الصفحة 10316 من 19081

2 -لا يملك الحاكم إيقاع الطلاق والخلع بين الزوجين دون رضاهما [1] ؛ لأن في ذلك إسقاطًا لحقهما, ولا ولاية للحاكم في إسقاط حقوق العباد دون رضاهم بلا مسوغ شرعي معتبر

3 -إذا باع أحد شريكين حصته في منزل, لم يجز للقاضي أن يقطع خيار الشريك الآخر في الأخذ بالشفعة إذا رفعت إليه دعوى الشفعة؛ لأن الشفعة حق مقرر للشريك [2] , ولا ولاية للحاكم في إسقاط حقوق العباد/ 1

4 -إذا ثبتت الحضانة لشخص, فلا يجوز للحاكم إسقاط حقه, ونقل الحضانة إلى من يليه من غير مصلحة معتبرة؛ لأن الحضانة من حقوق العباد [3] والإمام لا ولاية له في إسقاط حقوق العباد/ 1

5 -ما أصاب قٌطاع الطرق وهم الذي يسمون بأهل البغي والمحاربين من القتل وأخذ أموال الناس, لم يجز للحاكم أن يصالح البغاة على إسقاطه؛ لأن جرائم المحاربين الواقعة على الأنفس والأموال إنما تتعلق بحقوق العباد [4] , والحاكم لا ولاية له في إسقاط حقوق العباد/ 1

6 -إذا مات المقذوف على قول من قال: إن العقوبة المقررة شرعًا على جريمة القذف إنما هي مقررة لحق العبد, فلا يجوز للحاكم العفو عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 154، الحاوي الكبير للماوردي 9/ 604.

[2] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 9/ 241.

[3] انظر: البحر الرائق 4/ 180، المنتقى للباجي 6/ 187، شرح الخرشي 4/ 139، الفروع لابن مفلح 5/ 617.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 132، حاشية البجيرمي 3/ 447، الإنصاف 6/ 362، التاج المذهب 4/ 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت