فهرس الكتاب

الصفحة 12905 من 19081

آثارها ولم يُعلم لها مالك, فإنها تُملك بالإحياء [1] .

2 -الأراضي التي لا يُنتفع بها لانقطاع الماء عنها, أو غلبة الماء عليها ونحو ذلك مما يمنع زراعتها, تُملك بالإحياء [2] .

3 -لو شرع في عمل إحياءٍ لأرضٍ مواتٍ ولم يتمه, كأن حفر أساسا, أو جمع ترابا, أو جعل له علامة بنصب أحجار أو غرز خشبا فيها أو نحو ذلك كأن خطَّ خطًا أو جمع ترابا حولها, فكل ذلك لا يفيد الملك عند الحنفية والشافعية لأنه ليس بإحياء بل يعتبر ذلك كله من صور التحجير, وتحجير الأرض الموات لا يفيد الملك [3] , وعليه فالمحتجر أحق بما احتجره من غيره, فإن أحياه - بعد التحجير- يملكه لأن الإحياء يفيد الملك, وإن لم يُحيِه لا يملكه. وكذا لو أحياه غيرُ هذا الشخص المتحجّر يتملّكه ولو طالت مدة تحجر الشخص الأول له [4] .

4 -يملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم عند الحنفية والمالكية والحنابلة [5] . أما عند الشافعية فلا يجوز للكافر أن يملك بالإحياء في بلاد الإسلام وإنْ أذن فيه الإمام [6] , لأن"أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع, وإلا فلا ينفذ" [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية 4/ 98، منار السبيل 1/ 420.

[2] انظر: الهداية 4/ 98.

[3] انظر: الفتاوى الهندية 5/ 386، تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 322، الإقناع للشربيني 2/ 358.

[4] نظر: الفتاوى الهندية 5/ 386، تحفة الفقهاء 3/ 322، الإقناع للشربيني 2/ 358، مغني المحتاج 2/ 366.

[5] انظر: فتح القدير لابن الهمام 10/ 71، الفتاوى الهندية 5/ 386، الكافي لابن عبد البر ص 494، التاج والإكليل للمواق 6/ 12.

[6] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 424، الإقناع للشربيني 2/ 357.

[7] الأشباه لابن نجيم مع غمز عيون البصائر للحموي 4/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت