فهرس الكتاب
يقول الشيخ أبو زهرة في ترجيح هذا الرأي:"هذا هو الرأي المأخوذ من لب الفقه الإسلامي, ويستند إلى السنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم [1] , وهو يتفق مع المعاني الفقهية ومع التكافل الاجتماعي السليم, ويتفق مع التكافؤ بين العمل ومقدار الثمرة" [2] .
وهذا ما أخذت به القوانين المعاصرة, حيث اعتبرت المعادن التي تظهر في الأراضي المتروكة والأراضي الموات, عائدة لبيت المال [3] .
د. محمد يحيى بلال منيار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إشارة لما جاء في سنن أبي داود 2/ 189 عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أَقطَع لبلال بن الحارث المزني معادن من معادن القَبَليّة (وهو موضع بين مكة والمدينة) ، مما يدل أن أمر المعادن للإمام وجاء في سنن أبي داود أيضًا 2/ 191 عن أبيض بن حمّال (صحابي) أن النبي صلى الله عليه و سلم أقطع له الملح الذي بمأرب، فقال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العِدّ (أي الماء الدائم الذي لا ينقطع) فانتزع النبي صلى الله عليه و سلم ذلك منه.
[2] انظر: الملكية للعبادي 1/ 1/436.
[3] انظر: الملكية للعبادي 1/ 1/433 - 436.