فهرس الكتاب

الصفحة 12974 من 19081

الوكيل: (أنت على موكلي كظهر أمه) , لأنه قول منكر وزور فلا يجوز فعله ولا الاستنابة فيه, ومقابل الأصح عند الشافعية أنه يصح التوكيل فيه [1] .

خامسًا: تحصيل المباحات: كإحياء الموات, وإسقاء الماء, والاصطياد [2] .

سادسًا: الإقرار: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في مقابل الأصح إلى أنه يجوز التوكيل بالإقرار في الحقوق, فلو قال شخص لآخر: (وكلتك لتقر عني لفلان بكذا) , جاز هذا التوكيل. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى عدم جواز التوكيل في الإقرار [3] .

سابعًا: الخصومة بالمطالبة بالحقوق: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى جواز التوكيل بالخصومة في الدين والعين وسائر الحقوق, حاضرا كان الموكل أو غائبا, صحيحا أو مريضا, رضي الخصم أو لم يرض.

واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا كان الوكيل عدوا للخصم فلا يجوز توكيله ما لم يرض الخصم عليه [4] . وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق إلا برضاء الخصم [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: روضة القضاة للسمناني 2/ 636، جواهر الإكليل 2/ 125، نهاية المحتاج 5/ 23، مغني المحتاج 2/ 220، الإنصاف 5/ 358، المغني 5/ 205.

[2] انظر: الفتاوى الهندية 3/ 564، روضة القضاة 2 - 635، مواهب الجليل 5/ 181، مغني المحتاج 2/ 221، الإنصاف 5/ 357 358.

[3] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39، حاشية الدسوقي 3/ 379، حاشية الجمل 3/ 404، مطالب أولي النهى 3/ 438.

[4] انظر: الهداية 7/ 507، البحر الرائق 7/ 143 - 144، الفتاوى الهندية 3/ 564، حاشية ابن عابدين 5/ 512، بدائع الصنائع 6/ 39، حاشية الدسوقي 3/ 378، شرح الخرشي 6/ 69،77، نهاية المحتاج 5/ 24، مغني المحتاج 2/ 222، المغني 5/ 205، مطالب أولي النهى 3/ 442.

[5] انظر: بدائع الصنائع 6/ 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت