5 -يصح لعان الأخرس وقذفه وتصرفاته إذا أفهم غيره بالإشارة أو الكتابة؛ لأنهما في حقه كالنطق, وليس ذلك كالشهادة منه؛ لضرورته إليه دونها؛ لأن الناطقين يقومون بالشهادة ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة [1] , وعند الحنفية لا يجوز لعانه؛ لأن الأخرس ليس من أهل الشهادة؛ إذ الشهادة لا تتأتى منه, واللعان شهادات مؤكدات بالأيمان [2] .
6 -لو كان أحد المتلاعنين كاذبا, فإن الكفارة تلزمه؛ لأن اللعان يمين لا شهادة [3] .
الحسين أحمد درويش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أسنى المطالب 3/ 284، حاشية الجمل 4/ 433.
[2] انظر: بدائع الصنائع 3/ 242 - 243.
[3] انظر: حاشية الجمل 4/ 415.