فهرس الكتاب

الصفحة 14530 من 19081

قال:"هل لك بينة؟"قال: لا, ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه, فتهيأ الكندي - يعني لليمين, الحديث", وفي رواية أحمد"استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي [1] ". ووجه الاستدلال: أن اليمين على نفي فعل الأب, وتكون بعدم العلم,, وهو صريح في الحلف بعدم العلم على نفي فعل الغير, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تحليفه بعدم العلم على غصب أبيه, فهو صريح في الحلف على نفي العلم في فعل الغير."

3 -روى القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون [2] "). ووجه الاستدلال: الحديث محمول على نفي فعل الغير, لأنه لا يمكن الإحاطة به.

4 -ثبت في حديث القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من المدعى عليه أن يحلف خمسون منهم:"بالله, ما قتلناه, ولا علمنا له قاتلًا [3] ". ووجه الاستدلال: أن اليمين على فعل الحالف ولو بالنفي يكون على البت والقطع"والله ما قتلناه", ويكون على نفي فعل الغير بعدم العلم"ما علمنا قاتله".

5 -عن حذيفة رضي الله عنه أنه عرف جملا له سرق, فخاصم فيه إلى قاضي المسلمين, فصارت اليمين على حذيفة, فحلف بالله, أنه ما باع ولا وهب [4] ووجه الاستدلال: أن حذيفة رضي الله عنه حلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 2/ 280 واللفظ له، وأحمد 5/ 212، وأصله في صحيح مسلم 2/ 159 (139) .

[2] رواه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 494 (16030) هكذا مرسلا.

[3] رواه أبو داود 4/ 178 (4523) ، والنسائي 8/ 11 (4719) لكن ليس فيه أن النبي ' هو من طلب منهم ذلك.

[4] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 319 (20595) ، وانظر: المغني 2/ 2590.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت