فهرس الكتاب

الصفحة 18649 من 19081

اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة, فلولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة [1] .

2 -قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} [البقرة: 230] يفيد حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بعد نكاح زوج غيره, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو الحرمة [2] .

3 -قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] يفيد جواز قربان الرجل لامرأته بعد التطهر, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو حرمة إتيان الرجل لامرأته [3] .

4 -قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى قوله: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] يفيد منع القتال بعد أداء الجزية, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو حل قتالهم [4] .

5 -قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] يفيد أنه لا صيام بعد دخول الليل, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو وجوب الصيام [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - انظر: مفتاح الوصول للتلمساني ص 95، 96.

[2] - انظر: الإحكام للآمدي 3/ 70؛ وشرح مختصر الروضة 2/ 758؛ والبحر المحيط للزركشي 4/ 47؛ والقواعد لابن اللحام ص 359؛ وشرح الكوكب المنير 3/ 507 البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 1/ 200؛ السيل الجرار للشوكاني ص 420.

[3] - انظر: الإحكام للآمدي 3/ 70؛ وشرح مختصر الروضة 2/ 758؛ والبحر المحيط للزركشي 4/ 47.

[4] - انظر: الإحكام للآمدي 3/ 70؛ وشرح مختصر الروضة 2/ 758.

[5] - انظر: بذل النظر للأسمندي ص 125؛ والإحكام للآمدي 3/ 104؛ وشرح مختصر الروضة 2/ 758.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت