فهرس الكتاب

الصفحة 18650 من 19081

6 -قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] يفيد أنه لا غسل واجب بعد المرافق والكعبين, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو وجوب الغسل [1] .

7 -قوله صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [2] "يفيد بمفهومه المخالف, وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه, فالحول جعل غاية للشيء, وغاية الشيء آخره, وهو حكم يخالف ما كان ثابتا قبل الغاية؛ لأن الثابت قبل الغاية هو عدم وجوب الزكاة [3]

د. أسعد الكفراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 758.

[2] رواه ابن ماجه 1/ 571 (1792) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واللفظ له. وقال البوصيري في المصباح 2/ 50 (641 - 1792) / هذا اسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرحال ضعيف. ورواه أبو داود 2/ 322 (1567) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

[3] - انظر: البحر المحيط 4/ 46؛ والتحبير للمرداوي 6/ 2935؛ وشرح الكوكب المنير 3/ 507.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت