7 -قال صلى الله عليه وسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا [1] ", وهو يدل بمنطوقه على وجوب السبع, وبمفهومه على أنه لا ينقص عنها [2] .
8 -قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] , قيد بشهيدين وهو المنطوق؛ فدل بمفهومه على أن الشهيد الواحد لا يكفي [3] .
وأما في جانب الفروع الفقهية, فمنه:
1 -إذا قال لوكيله:"بع ثوبي بمائة", ولم ينهه عن الزيادة فباع بأكثر: لم يصح, في وجه للشافعية؛ بناء على أن مفهوم العدد حجة, وكما لو نهاه عن الزيادة, لا سيما أنه لا يصدق عليه أيضا أنه باع بمائة [4] .
2 -إذا قال:"أوصيت لزيد بمائة درهم", ثم قال:"أوصيت له بخمسين"؛ فوجهان للشافعية: أشبههما - كما قاله الرافعي , وهو الأصح في الروضة - ليس له إلا خمسون ولا يجمع بينهما؛ لأن آخر الأمرين الخمسين, فالخمسون ألغت ما قبلها, ومفهوم العدد حجة, فينتفي ما زاد على الخمسين, وكذلك لو عكس فقال:"أوصيت له بخمسين"ثم أوصى بمائة؛ فليس له إلا الموصى به آخرا وهو المائة [5]
د. أسعد الكفراوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] سبق تخريجه في الشرح.
[2] - انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي 3/ 525.
[3] المصدر نفسه 3/ 531.
[4] - انظر: التمهيد للإسنوي ص 318.
[5] - انظر: التمهيد للإسنوي ص 319.