فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 19081

3 -قال العز:"الأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل مصالح ذلك المعروف, تختلف رتب شرفها باختلاف رتب شرف مصالح ذلك المعروف, فإن كان ذلك المعروف موسع الوقت كان الأمر به موسعا. وإن كان مضيق الوقت كان الأمر به مضيقا, لئلا تفوت مصلحته."

والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر, تتفاوت رتبه بتفاوت رتب مفاسد ذلك المنكر, وهو واجب على الفور, دفعا لمفسدة ذلك المنكر. فإنه لو تأخر لتحققت المفسدة, ولم يحصل مقصود الشرع" [1] "

4 -أن المجاهد الذي قتل في سبيل الله له اسم الشهيد, والذي خرج من بيته بهذه النية ومات قبل بلوغها يشاركه في أصل أجر الجهاد وفضل الشهادة, لأن وسيلة المقصود تابعة للمقصود. [2]

5 -أن حكم استعمال الوسائل التقنية المعاصرة كالحاسوب, والتلفاز, والمذياع, تبع للمقصود منها, فإذا كان المقصود من اقتنائها أمرًا مشروعا كالتعلم ومعرفة الأخبار والاطلاع على المستجدات العالمية فإن اقتناءها يكون مشروعا. وإذا كان المقصود منها النظر إلى المحرمات أو جلب فتنة تضر بالأخلاق والقيم الإسلامية الفاضلة أو تؤثر على العقيدة الإسلامية فإن اقتناءها واستعمالها حينئذ يكون محرما, لأن الوسائل تابعة لمقاصدها.

6 -أن الأصل في التجمل بالثياب الحسنة هو الإباحة لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف 32] وقد يعرض له من الأحكام الأخرى تبعا للمقصود الذي يفضي إليه, قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الأحكام 1/ 177 - 178، تحقيق د. نزيه حماد.

[2] فتاوى السبكي 2/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت