فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -ذكر المقّري من تطبيقات هذه القاعدة: أن من وجد من الماء ما لا يكفيه فإنه يسقط عنه الوضوء عند مالك / 3 وأبي حنيفة ويتحول إلى التيمم, لأن استعمال الماء هو وسيلة للوضوء فلما سقط الوضوء وما عاد متحققا سقطت وسيلته بسقوطه, قال المقري:"فحقّق مالك / 3 والنعمان كون الماء وسيلة فاسقطا استعماله, لتعذر المقصود" [1]

2 -إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة, فإنه لا يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها, أو التكبير, أو الجماعة, أو الطهارة الحدثية أو الخبثية, لأن جميع هذه الأفعال وسائل مكمِّلة لمصلحة وحكمة الصلاة. [2] .

3 -قال العز بن عبد السلام:"فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب ذلك لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد."

وقد كان صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه, وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم, وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم مع علمهم انه لا يجدي إنكارهم." [3] ."

4 -إنه إذا فاتت المنفعة المقصودة من استئجار الأرض الزراعية نتيجة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد المقري 2/ 330.

[2] الموافقات للشاطبي 2/ 18.

[3] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 175 تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت