أسباب ملك المنفعة تنقسم إلى أربعة أنواع: الإجارة, والإعارة, والوقف, والوصية. [1]
المُتلَفات قسمان: قسم يجب فيه المثل وهو المثليات. وقسم فيه القيمة وهي المتقومات. [2]
الولاية والوكالة على الأموال والحقوق, ثلاثة أقسام:
أحدها: وكيل, أو ولي خاص: فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أُذن له فيه.
والثاني: وكيل, وولي عام, وهو الإمام والحاكم: فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين, والغائبين, والمتغيبين, والأوقاف التي لا ناظر لها خاص, وولي من لا ولي لها في النكاح.
الثالث: وكيل وولي اضطرار: وهو في كل حالة يُضطر فيه إلى تولّيه بحيث يُخشى عليه الضياع إن لم يتولَّه. كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم, فعلى من حضره: جَمْعُ ما تركه, وحفظُه, وبيعُ ما صلح بيعه, حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع, وإن تولاّه حُفظ على أهله: فيتعين حفظه وإيصاله. وله أجرة المثل إن لم يتبرع [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد الفقهية للباحسين ص 88.
[2] القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 108.
[3] المرجع نفسه ص 105 - 107.