فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 19081

إطلاق كلمة"القاعدة"على"التقاسيم":

قد يستخدم العلماء كلمة"قاعدة"للإشارة إلى ما يرون فيه نوعا من الحصر والضبط لأحكام ومسائل ذات طابع مشترك, ومن هنا نجدهم يطلقون كلمة"القاعدة"على (التقاسيم) لكونها تحصر الصور المتعلقة بحكم ما, فيسهل بذلك حفظ تلك الصور وتذكرها. [1] فمن أمثلة استخدامهم لكلمة"قاعدة"في معرض التقاسيم:

قول ابن الوكيل:"قاعدة: رخص السفر أقسام: قسم يختص بالطويل قطعا, وقسم لا يختص قطعا, وقسم فيه قولان" [2] .

وقول ابن رجب:"القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان" [3] . ثم بدأ يذكر نوعي الأحكام المتعلقة بالأعيان.

وقول السيوطي:"قاعدة: أسباب الضمان أربعة: أحدها العقد كالبيع, والثاني اليد, والثالث الإتلاف, والرابع الحيلولة" [4] .

وقول ابن عبد الهادي:"القاعدة السادسة والستون: شروط حل الصيد إذ مات بالآلة أربعة: أهلية الصائد, وكون الآلة صالحة, وإرسالها مع قصده, والتسمية عند الإرسال" [5] .

وقول ابن عبد الهادي:"القاعدة الخامسة والثلاثون في أركان الحج وواجباته: أركان الحج ركنان: الوقوف, وطواف الزيارة" [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر مذكرة دليل العمل لمعلمة القواعد الفقهية.

[2] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 412.

[3] القواعد لابن رجب ص 51.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 390.

[5] القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص 26.

[6] القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت