فهرس الكتاب

الصفحة 2979 من 19081

والإحسان إلى الزوجة جازت, وإذا قصد بها الإضرار بالزوجة لم تجز إجماعًا [1] .

10 -من نوى بالتجارة ابتغاء الخير لنفسه وإعفافها عن الحرام وصيانتها عن ذل السؤال, واتخاذ التجارة وسيلة لصلة الأرحام وإيتاء ذي القربى, وما أشبه هذا من المقاصد الحسنة كانت تجارته عملًا محمودًا شرعًا [2] , ومن أراد بها جمع المال بنية إنفاقه في المحرمات, كانت مذمومة معاقبًا عليها في الآخرة.

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] دل على جواز الرجعة بقصد الإصلاح منطوق الآية:"وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا" [سورة البقرة / 226] ، وقد أكد مفهوم هذه الآية قوله تعالى في آية أخرى:"وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" [سورة البقرة /229] . انظر: أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1/ 103؛ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للدكتور محمد الروكي 174 - 175.

[2] وقد قال صلى الله عليه وسلم:"التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء"رواه الترمذي 3/ 515 (1209) ، وقال: حسن؛ ورواه الدارمي 2/ 163 (2542) ؛ والدار قطني 3/ 7 (18) ؛ والحاكم 2/ 6 كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت