الأمور بمقاصدها. (مجلة الأحكام/المادة 2)
الأصل بقاء ما كان على ما كان. (مجلة الأحكام/المادة 5)
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. (مجلة الأحكام/المادة 14)
ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. (مجلة الأحكام/المادة 22)
يختار أهون الشرين. (مجلة الأحكام/المادة 29)
لا ينسب إلى ساكت قول. (مجلة الأحكام/المادة 67)
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (مجلة الأحكام/المادة 99)
لكن قد تأتي القاعدة الفقهية في أصل صيغتها خالية من اللفظ الدال على العموم مع كون العموم متحققا في مضمونها. فإذا أُريد تقريبها إلى صياغة قاعدية, فيحتاج ذلك إلى إنشائها بصيغة مقترنة بلفظ من ألفاظ العموم, لتُشعر بالعموم اللفظي إلى جانب العموم المعنوي الموجود فيها من قبلُ.
ومن أوضح أمثلة هذا النوع من الصيغ القواعدية:
قاعدة اليقين لا يزول بالشك. (مجلة الأحكام/المادة 4) .
فهذه القاعدة بصيغتها هذه الدالة على العموم مأخوذة من الحديث المشهور المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته, فلْيُلْقِ الشك ولْيَبْنِ على اليقين"الحديث [1] . وفي لفظ:"فلْيُلْغِ الشك ولْيَبْنِ على اليقين" [2] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 18/ 346 (11830) ، وأبو داود 2/ 74 (1016) ، وابن حبان في صحيحه 6/ 387 (2664) ، 390 (2668) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[2] رواه النسائي 3/ 27 (1238) ؛ وابن ماجه 1/ 382 (1210) ، وابن خزيمة 1/ 110 (1023) من حديث أبي سعيد.