7_ من تزوج امراة وهو يعتقد أنها معتدة من وفاة أو طلاق, فتبين انقضاء العدة, فلا يفسد عقده عليها نظرًا إلى قصده وإقدامه على فعل يعتقد حرمته, بل يصح العقد نظرًا إلى الواقع الموجود. [1] .
8_ إذا رمى المسلمون الكفار في الحرب فقتلوا مسلمين تترس بهم الكفار فلا إثم على الرماة ولا دية ولا كفارة نظرًا إلى المقصود وهو قتل الأعداء لا قصد قتل المسلمين. [2] .
9_ من قتل رجلًا يعتقد أنه معصوم فظهر أنه يستحق دمه بقصاص, أو ظهر أنه غير معصوم, فلا حد عليه ولا دية نظرًا إلى الموجود. [3] .
10_ الطبيب الماهر الأمين إذا أجرى جراحة لمريض فبتر عضوًا منه ثم تبين خطؤه, فلا شيء عليه نظرًا إلى مقصوده وهو معالجة المريض. [4] .
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مواهب الجليل 2/ 431، شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 255، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 295.
[2] انظر فتح القدير لابن الهمام 4/ 287، حاشية ابن عابدين 3/ 623، حاشية الرملي 4/ 9، المغني لابن قدامة 10/ 505، البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 6/ 247. والصحيح عند الشافعية والحنابلة أنه تجب الكفارة لا الدية. انظر حاشية الجمل على شرح المنهج 4/ 191، الإنصاف للمرداوي 4/ 129. ووافقهم الإباضية. انظر منهج الطالبين للرستاقي 8/ 110.
[3] انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 21. لكن في هذه الحالة لولي الأمر المسلم أن يعزره. وذكر العز بن عبد السلام -رحمه الله- أنه تسقط عدالته لجرأته وقصده ارتكاب كبيرة.
[4] انظر حاشية ابن عابدين 5/ 43، التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب 6/ 30، نهاية المحتاج للرملي 7/ 291، المغني لابن قدامة 5/ 538، 6/ 120، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان 1/ 422.