2 -العقود: كالبيع والهبة والوصية ونحوها من العقود الناقلة لملكية المعقود عليه من أحد العاقدين إلى الثاني, وهي من أعظم أسباب الملكية, وأعمها وقوعا وأهمها شأنا.
3 -الخَلَفية: والمقصود بها حلول شخص أو شيء جديد محل قديم زائل في الحقوق., وهي نوعان: خَلَفية شخص عن شخص وهي الإرث, وخلفية شيء عن شيء وهي التضمين أو التعويض
4 -التولد من المملوك: فما ينشأ عن المملوك يكون مملوكا بملكية الأصل؛ إذ التابع تابع, وذلك كثمر الشجر يكون ملكا لصاحب الشجرة, ومالك الحيوان يكون مالكا لولده, وهكذا.
فالأسباب الصحيحة لحصول الملك إذا وقع واحد منها على شيء ما كان ملكَ صاحبه له ملكا صحيحا تترتب عليه آثاره المعتد بها شرعا, ولا تنتقل ملكيته عنه إلى غيره أو تنزع منه إلا بحصول سبب يقيني يجوز هذا الانتقال أو ذلك النزع, أما مع الاحتمال والشك فلا يجوز شيء من ذلك, كما سبق تقريره في معنى هذه القاعدة التي بين أيدينا.
وبيّنٌ أن القاعدة فرع عن القاعدة الشهيرة:"الأصل بقاء ما كان على ما كان"وأصلِها""اليقين لا يزول بالشك"إذ في القاعدة المعنى الذي في هاتين القاعدتين لكن في مجال مخصوص هو الملك, أما هاتان القاعدتان فإنهما يشملانه وغيره أيضا, والأصوليون يعبرون عن بقاء ما كان على ما كان بالاستصحاب, وهو أصل كبير عندهم, ولذا فهو أحد أصول قاعدتنا أيضا. وقد تفرع عن القاعدة قاعدة:"الملك يجب استصحابه بحسب الإمكان"إذ هناك من الصور ما لا يستطاع العمل بهذا الأصل كاملا فيها, وسنتعرض لشرح هذه القاعدة وبيانها في تطبيقات القاعدة, إن شاء الله تعالى, وقد تكاملت مع القاعدة قاعدة:"الأصل في الأموال العصمة", وبينها وبين قاعدة:"الحق لا يسقط بتقادم الزمان"عموم"