فهرس الكتاب

الصفحة 3588 من 19081

بالقضاء فإن برأ من مرضه كان ذلك جائزا عليه وإن مات من مرضه بطل إقراره حينئذ فيأمر الوارث برد المقبوض [1] .

2 -إذا توفي المفلس بيعت أمواله وقسمت بين الغرماء, وإن تُوُهِّم أنه ربما ظهر غريم آخر جديد, لأن المحقق لا يؤخر للموهوم, ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب الأصول المشروعة [2] .

3 -إذا بيعت دار وكان لصاحبها جاران - لكل منهما حق الشفعة: أحدهما غائب, فادعى الشفيع الحاضر الشفعة فيها - فإنه يحكم له بذلك, ولا يجوز إرجاء الحكم بسبب كون الغائب ربما طلب الشفعة في الدار المذكورة [3] . لأن المحقق لا يؤخر للموهوم. .

4 -يجب على النفساء الانتظار أربعين يوما, فإذا انقضت, اغتسلت بعدها وطهرت إلا أن ترى الطهر وانقطاع الدم قبل ذلك, فتغتسل بناء على ذلك, وإنما كان حكمها الاغتسال بعد أربعين يوما من ولادتها وحصول طهارتها بهذا الغسل لأن معاودة الدم إليها بعد أربعين يوما شيء موهوم, ولا يترك المعلوم بالموهوم [4] / 1.

5 -من جلس في المسجد لصلاة بمكان ثم فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه بذلك المكان في تلك الصلاة على الأصح, وما استثني من حق السبق, وهو أنه لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويتقدم الأحق بموضعه مردود؛ إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه ولا يترك حق ثابت لمتوهم [5] . لأن الموهوم لا يقابل المعلوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 18/ 188.

[2] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 65.

[3] انظر: درر الحكام ص 76، انظر: شرح الأتاسي لمجلة الأحكام 1/ 209، 210، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 363، الموسوعة الكويتية 14/ 205.

[4] انظر: المفصل لزيدان 1/ 108، 109، معارج الآمال للسالمي 1/ 119.

[5] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 345، 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت