فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 19081

2 ـ يجوز قسمة الملكيات الشائعة إفرازا, ويصار إلى القرعة فيها غالبا لتعيين الأنصبة المفرزة, ولا تسلم هذه المعاملة من الغرر بحال, إلا أنه غرر يسير درج الناس على تحمله فلم يتعلق به حكم, ونزل منزلة العدم. [1]

3 ـ لا بأس بالمهايأة [2] زمانية كانت أو مكانية في الأعيان الشائعة التي لا تقبل القسمة, وسلامتها من الغرر اليسير متعذرة, إذ إن انتفاع كل شريك غير مقدر؛ إلا أنه متسامح فيه, لا ينفك عنه الغرر بحال فاندفع لحاجة الناس الشديدة إلى المهايأة في هذه الملكيات الشائعة. [3]

4 ـ يجوز العقد على صبرة [4] من الطعام على الأرض بلا كيل ولا وزن من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 67؛ العناية للبابرتي 9/ 511؛ فتح القدير لابن الهمام 9/ 511؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 198؛؛ مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 517؛ الفروق للقرافي 4/ 48؛ التاج والإكليل للمواق 7/ 416.

[2] المهايأة: هي قسمة المنافع المشتركة عند تعذر الاجتماع على الانتفاع، وقيل: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب وهي لغة مفاعلة من التهيئة وهي الحالة الظاهرة للمتهيئ للشيء، والتهايؤ تفاعل منها، وهو أن يتواضع الشركاء على أمر فيتراضوا به، وحقيقته أن كلا منهم رضي بهيئة واحدة ويختارها وقيل: مفاعلة من التهايؤ فكأنه يتهايأ بالانتفاع به عند فراغ صاحبه. وهي نوعان: 1 ـ النوع الأول: المهايأة زمانا كما لو تهايأ اثنان على أن يزرع أحدهما الأرض المشتركة بينهما سنة والآخر سنة أخرى، أو على سكنى أحد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما. 2 ـ النوع الثاني: المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر، أو الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما في الطابق العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في واحدة منها والآخر في الأخرى. انظر: التعريفات للجرجاني 1/ 303؛ المغرب في ترتيب المعرب لابن مطرزي 2/ 385؛ المبسوط للسرخسي 20/ 171؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 2/ 496، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 186.

[3] المغني لابن قدامة 4/ 34.

[4] الصُّبْرة: بضم فسكون، الكومة المجموعة، سميت بذلك لافراغ بعضها على بعض. انظر: المصباح المنير للفيومي 1/ 331؛ مختار الصحاح لأبي بكر الرازي 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت