فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 19081

مسترضعا به غيرها, ونهى الأم أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا" [1] ."

3.وقوله: {وَلا يُضارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] .

ومهما كان اختلاف أهل التأويل في تأويل ذلك فإن المعنى أن المضارة ممنوعة من أي جانب كانت [2] .

4.وقوله: {وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَة أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارٍّ وَصِيَّة مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] .

قال القرطبي:"أي غير مدخل الضرر على الورثة, أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة, ولا يقر بدين, فالإضرار راجع إلى الوصية والدين" [3] .

فالمضارة في هذا الموضع ما يلحق بالورثة من الأذى والتألم بسبب إدخال المورث النقص على حقوقهم, إذ إن الإضرار في الوصية والإقرار بالدين قطع من الميراث [4]

5.وقوله: {والَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدا ضِرارا وَكُفْرا وَةفْرِيقا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصادا لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلّا الْحُسْنَى واللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ} [التوبة: 107] .

وقد حكم الله تعالى على أن القصد من بناء هذا المسجد إنما هو إلحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جامع البيان 2/ 497.

[2] انظر جامع البيان 3/ 134.

[3] الجامع لأحكام القرآن 5/ 80.

[4] الضرر في الفقه الإسلامي لأحمد موافي 1/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت