فهرس الكتاب

الصفحة 3978 من 19081

2 -لا بأس بأن يحتجم المحرم, ويفتصد, ويبط القرحة [1] , ويعصب عليه الخرقة, ويجبر الكسر, وينزع الضرس إذا اشتكى منه, لأنه ليس في هذه الأشياء إلا شق الجلدة والمحرم غير ممنوع عن ذلك, وهو أيضا من باب إزالة الضرر [2] .

3 -المعاملة الغبنية تولد ضررا ماليا بالنسبة إلى المغبون, فتجري القاعدة لرفع ذلك الضرر من خلال نفي اللزوم وإثبات ذلك الخيار [3] .

4 -"جواز التداوي والعلاج يمكن بناؤه على هذه القاعدة, ذلك أن التداوي يزيل ضرر المرض وما ينشأ عنه من الأذى والألم والعجز عن القيام بالواجبات والتكاليف الشرعية, وهذا العلاج قد يكون بتناول أدوية معينة, وقد يكون بالجراحة الطبية" [4] .

5 -إذا كان في الأرض المبيعة حجارة مستودعة وكان تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع, وقلعها غير مضر: لأنه ليس عليها غراس ولا زرع, فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة لدفع الضرر عن المشتري للأرض التي بها حجارة أثناء البيع, ولا خيار للمشتري؛ لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بط القرحة: شقها، مختار الصحاح للرازي 23.

[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 191.

[3] انظر:"لا ضرر ولا ضرار"لمحمد باقر الصدر 255، نشر: دار الفراقد.

[4] انظر: الجراحة التجميلية للدكتور محمد صالح الفوزان 114، دار التدمرية 1428 هـ.

[5] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 5/ 189؛ وكذلك إذا تدلت أغصان شجرة إلى الأرض وجب على رب الشجرة أن يرفع أغصانها المتدلية عن هواء أرض الغير إن أمكن وإلا قطعها سواء كانت هذه الأرض التي للغير ملكا أو حقا؛ إذ الهواء حق لصاحب القرار فلا يستعمل إلا بإذنه ... فإن امتنع من رفع أو قطع الأغصان المتدلية كان لصاحب الأرض أن يرفع الضرر عن أرضه ولا يحتاج إلى أمر الحاكم؛ لأن له ولاية لكن يجب أن يكون ما يفعله مرتبا، فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن، ثم مع حصول الإضرار بها إن لم يمكن رفعها إلا به، ثم يقطعها، ويرجع بأجرة ما فعله على صاحب الشجرة إن كان لفعله أجرة ونوى الرجوع. انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي 3/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت