فهرس الكتاب

الصفحة 3979 من 19081

6 -لو اشترى أحد مالا من آخر لظنه أنه له وضبط المال بالاستحقاق لزم إعادة ذلك إلى مستحقه؛ لأن الضرر يزال [1] .

7 -قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر, وذلك بذبحها ذبحا وعدم الإضرار بها لأنه لا يفيد فيكون تعذيبا لها بلا فائدة [2] .

8 -الجراحة التجميلية الحاجية: هذا النوع من الجراحة جائز قياسا على غيره من الجراحة المشروعة بجامع وجود الحاجة في كل. وقد نوقشت أدلة جوازه بأنها معارضة للنهي عن تغيير خلق الله. والجواب من وجوه: منها أنه إذا وجدت الحاجة الموجبة للتغيير فيستثنى ذلك من التحريم. قال النووي (رحمه الله) : وأما قوله"المتفلجات للحسن"فمعناه: يفعلن ذلك طلبا للحسن, وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن, أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس [3] , فإذا كان لإزالة تشويه فيجوز [4] , لما في عدم إزالته من الضرر والضرر يزال.

9 -إذا طلب أحد الشريكين القسمة فأبى الآخر من غير ضرر كالحبوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 2/ 455.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 227.

[3] وأما لزيادة الحسن والجمال فلا، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 14/ 107

[4] انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي 186؛ ومن تطبيقاتها: الحرص على حقوق المجني عليه يوجب علينا أن نشير إلى أن التقديرات التي قررتها السنة في الدية والأرش هي في نظرنا الحد الأدنى الذي يجب الحكم به في جميع الحالات تطبيقًا لمبدأ المساواة الإنسانية ـ لكن ذلك لا يمنع أهل الاجتهاد (ومنهم القضاة بشروط معينة) من إجازة الحكم بتعويض مدني إضافي إلى هذه المقادير المقررة للدية تطبيقًا لمبدأ وجوب تعويض الضرر لأن"الضرر يزال". انظر: الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة- مع تعليقات آخرين 1/ 2/451.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت