والأدهان والثياب الغليظة والأراضي والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض ولا ضرر, أجبر الممتنع عليها لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير ضرر بأحد فوجب إجابته إليه [1] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 4/ 477؛ ومن تطبيقاتها في الشركة أيضا: يجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه لقوله صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"فإذا لم يجبر الممتنع أضررنا بشريكه، ولأنه إنفاق على ملك مشترك لإزالة الضرر فأجبر الممتنع منهما، كالإنفاق على الحيوان المشترك. منار السبيل لابن ضويان 1/ 351.