5_ القديم يترك على قدمه [1] . (مقيدة بها) .
6_ كل ضرر قديم لا يمنع منه [2] . (مخالفة) .
شرح القاعدة:
الضرر هو: إلحاق مفسدة بالغير [3] .
وهذه القاعدة مبنية على القاعدة الكبرى"الضرر يزال [4] ", ومؤكدة لمعناها, حيث إن الشريعة لا تقر الضرر على أي وجه كان, وتأمر بإزالته قديمًا كان أم حادثًا.
ومعنى القاعدة: أن الضرر مهما تقادم عهده فإنه يجب إزالته, ولا يعتبر قدمه حجة في بقائه, فالأعيان والمنافع التي تكون سببًا في إلحاق الضرر بالآخرين فإنها تزال, ولو كانت تحت تصرف شخص من سنين متقادمة؛ وذلك لأن الضرر القديم كالضرر الجديد في الحكم, ولا يكسبه قدمه قوة أو مشروعية.
وهذه القاعدة تقيد قاعدة:"القديم يترك على قدمه" [5] , وتبين أن القديم الذي يبقى على قدمه إنما هو عند عدم وجود ضرر فيه, أما إذا وجد فيه ضرر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية للمرغيناني مع العناية 10/ 86، غرر الأحكام مع الدرر لمنلا خسرو 1/ 308، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 566، رد المحتار لابن عابدين 6/ 444، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2/ 174، المجلة العدلية مع درر الحكام لعلي حيدر 1/ 24، م/6، قواعد المجددي ص: 98، القواعد الفقهية للندوي ص 412، نظرية التقعيد الفقهي للروكيص 162، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المعيار المعرب للونشريسي 5/ 336. وفيه أيضا 5/ 338 بلفظ:"الضرر القديم لا يمنع".
[3] شرح الزرقاني على الموطأ 4/ 40، الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجر الهيتمي ص 516، فيض القدير للمناوي 6/ 431، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 165.
[4] الأشباه لابن نجيم ص 85، الأشباه للسيوطي ص 83، مجلة الأحكام العدلية م/20.
[5] الهداية للمرغيناني مع العناية 10/ 86، غرر الأحكام مع الدرر 1/ 308، مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 566، رد المحتار لابن عابدين 6/ 444، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 2/ 174، المجلة العدلية مع درر الحكام 1/ 24، م/6، قواعد المجددي ص 98، القواعد الفقهية للندوي ص 412، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 162.