فهرس الكتاب

الصفحة 4083 من 19081

4 -لو أن رجلًا اشترى من غيره دابة, ولكن قبل قبضها قام البائع بالجناية عليها, فقبضها المشتري - مع علمه بجناية البائع عليها - ثم هلكت في يد المشتري, فلا ضمان على البائع؛ لأن المشتري بإقدامه على قبض الدابة المعيبة صار راضيًا بالضرر عليه دلالة [1] , فلم ينظر إليه في جبران ضرره بوجوب الضمان على البائع

5 -السكران بشرب الخمر أو غيرها متعمدا ًيقع طلاقه؛ أدخل على نفسه السكر (الضرر) وهو محرم عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه [2]

6 -من كان في منزله حيوان عقور, فدخل رجل منزله بإذنه فأتلف الحيوان عليه شيئًا ضمنه صاحب المنزل, لكن إن نبهه صاحب المنزل على أنه عقور أو غير موثوق, فلا يضمن رب المنزل, لأن الرجل قد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة [3] .

7 -لو حصل من الشفيع ما يدل على تنازله عن حق الشفعة سقط حقه في طلبها بعد ذلك؛ لأن حق الشفعة إنما يثبت له دفعا لضرر المشتري فإذا رضي بالشراء أو بحكمه فقد رضي بضرر جواره فلا يستحق الدفع بالشفعة [4]

8 -لو أن امرأة العنين رضيت بعنة زوجها, واختارت المقام معه, لا يفرق بينهما؛ لأن الفسخ إنما كان لدفع الضرر عنها, لكن إذا رضيت هي بالمقام معه فقد ضيت بالضرر, ومن رضي بالضرر لا ينظر له [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر هذا المعنى في المبسوط 13/ 176؛ شرح الأزهار 3/ 122.

[2] انظر: فتح الباري 6/ 210.

[3] انظر: كشاف القناع 4/ 119 - 120.

[4] انظر: الموسوعة الفقهية 26/ 167. وراجع أيضًا: كشف الأسرار 3/ 227؛ المبسوط، للطوسي 3/ 108 - 109؛ شرح الأزهار 3/ 216؛ شرح النيل 11/ 399 - 400؛ المحلى 9/ 83.

[5] انظر هذا المعنى في المبسوط 5/ 104؛ روضة الطالبين 7/ 199؛ المغني 7/ 154؛ جواهر الكلام 30/ 359؛ فقه الصادق 24/ 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت