فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 19081

3 - (الأعمال بالنية/ [1] )

وهذا الحديث جعله الفقهاء من أصول قاعدة (الأمور بمقاصدها) : (وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم:(إنما الأعمال بالنيات) [2] . وجعل ابن نجيم القاعدة الأولى في أشباهه (لا ثواب إلا بنية) [3] .

4 - (لا ضرر ولا ضرار/ [4] )

هذا الحديث بنفسه قاعدة فقهية تدخل تحت قاعدة (الضرر يزال) , بل بعضهم جعلها هي القاعدة الكلية الكبرى [5] , وجعل أحد فروعها قاعدة (الضرر يزال) .

5 - (كل مسكر حرام/ [6] ) .

وهذا الحديث ضابط فقهي في الأشربة يقرر أن كل ما أذهب العقل وخامره فهو حرام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 1/ 6 (1) وفي مواضع أخرى، ومسلم 3/ 1515 - 1516 (1907) / (155) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[2] رواه البخاري في مواضع 1/ 6 (1) ، و 1/ 20 (54) ، و 3/ 145 - 146 (2529) ، و 5/ 56 - 57 (3898) ، و 7/ 3 - 4 (5070) ، و 8/ 140 (6689) ، و 9/ 22 - 23 (6953) ؛ ومسلم 3/ 1515 - 516 (1907) (155) ،كلهم عن عمر بن الخطاب؛ ورمز له المزي (رقم 10612) ع.

[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 20.

[4] رواه أحمد في مسنده 5/ 55 (2865) وابن ماجة في سننه 2/ 784 (2341) والطبراني في الكبير 11/ 228 (11576) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 66 (2345) ، والدارقطني في سننه 4/ 51 (3079) والبيهقي في سننه 6/ 114 (11384) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة. انظر: نصب الراية 4/ 384.

[5] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 38.

[6] رواه البخاري 5/ 171 - 162 (4343) ومواضع أخرى؛ ومسلم 3/ 1586 - 1587 (1733) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت