فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 19081

6 - (ما أسكر كثيره فقليله حرام [1] )

وهو ضابط مرتبط بالضابط الفقهي السابق, حتى يفهم أن الحرمة متعلقة بكل ما أسكر كثيره, ولو كان القدر المتناول منه قليلا لا يسكر في حد ذاته.

7 - (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه/)

وهو بهذا اللفظ عند الترمذي [2] , وفي إسناده مقال. وورد في الصحيحين من حديث ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) , هذا لفظ مسلم [3] . وفي البخاري: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (اليمين على المدعى عليه [4] ) .

وقد ورد الحديث في رواية عند البيهقي بلفظ ( ... البينة على الطالب, واليمين على المطلوب [5] ) , وفي رواية أخرى عنده أيضا: ( ... البينة على المدعي واليمين على من أنكر [6] ) .

قال النووي بعد حديثه عن روايات هذا الحديث: (وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع) [7] .

وقال ابن العربي في عارضته معقبا على الحديث المذكور: (وليس في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أبو داود 4/ 253 (3673) ؛ والترمذي 4/ 292 (1865) . كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه 2/ 1124 (3392) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ورقم (3393) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ورقم (3394) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

[2] سنن الترمذي 3/ 126 (1341) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.

[3] صحيح مسلم 3/ 1336 (1711) .

[4] صحيح البخاري 3/ 143 (2514) وفي مواضع أخر.

[5] السنن الكبرى للبيهقي 10/ 252 (4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[6] السنن الكبرى للبيهقي 10/ 252 (5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[7] شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت