طلب المالك ردها إليه إلى غير موضع الغصب وجب على الغاصب ذلك؛ لأن التحلل من المظلمة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به المالك, والظالم أحق بالحمل عليه [1] .
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: السيل الجرار 3/ 350.