فهرس الكتاب

الصفحة 4222 من 19081

2_ لو باع بعملة مطلقة, انصرف البيع إلى أغلبها تداولًا, فإن لم تكن هناك عملة غالبة فسد العقد؛ لأنه يؤدي إلى التنازع [1] .

3_ لو أن المتسابقين في الرمي لم يحددوا شروط المسابقة, فإن كانت هناك عادة مطردة للرماة حمل العقد عليها, كما تحمل العملة المطلقة على الغالب منها في التداول, وإن لم تكن عادة مطردة, فالأصح بطلان العقد, للغرر والجهالة [2] .

4_ إذا جرت عادة بعض الناس في بعض البلدان بتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل, وجرت عادة آخرين في نفس البلد بعدم تقسيم المهر, فلا يجوز تحكيم العادة؛ لاختلالها, حيث يعمل بها قوم ولا يعمل بها آخرون, فلا يتم العمل بالعرف [3] ؛ لأن العادة إنما تعتبر إذا كانت مطردة أو غالبة.

5_ لو استأجر أحد أجيرًا على أن يعمل يومًا, فإنه يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب, على وفق عرف البلدة في خصوص العمل - أي أن على الأجير إن كان الأجراء في البلدة يعملون عادة من طلوع الشمس إلى العصر أن يعمل من طلوع الشمس إلى العصر, وإن كانوا يعملون من طلوع الشمس إلى غروبها يعمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر نظير ذلك في: الهداية للمرغيناني 3/ 22، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 233. وراجع أيضًا: أشباه السيوطي ص 82.

[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 5/ 89، الروضة البهية للعاملي 4/ 340.

[3] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 1/ 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت