فهرس الكتاب

الصفحة 4249 من 19081

تصرف إلى المصالح العامة, ويتصدق بها, ولا ترد إلى بيت المال؛ لعدم انتظامه, بإنفاق أمواله في غير مصارفه الشرعية, فيعطى من لا يستحقه, ويمنع أهل الاستحقاق [1] .

7_ لم يكن الناس في العصور السابقة بحاجة إلى إجراء الفحص الطبي قبل الزواج؛ لبساطة الحياة آنذاك, واتصاف الناس بالصدق والأمانة في الإخبارعن أحوالهم وعيوبهم, أما اليوم فمع انتشار الأمراض الخطيرة من الإيدز والزهري والسرطان وغيرها, وتوفر الوسائل والأجهزة الحديثة لكشفها أصبح إجراء الفحص الطبي قبل الزواج مطلوبًا شرعًا للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية [2] .

8_ من استقرض مبلغًا من المال بعُملة معينة فكسدت بسبب التضخم النقدي المفرط أو غير ذلك من الأسباب فالأصل في ذلك عند أبي حنيفة _رحمه الله_ أنه يرد مثلها كاسدة, ولا يغرم قيمتها, وقال أبو يوسف _رحمه الله_ تعالى عليه قيمتها يوم القبض؛ لتعذر ردها كما قبضها, وقد أفتى كثير من متأخري الحنفية بقول أبي يوسف وقالوا:"قوله أقرب إلى الصواب في زماننا" [3] ؛ رعاية لمصالح الناس, ودفعًا للضرر عنهم.

9_ كان الولاة والقضاة هم الذين يقومون بتنفيذ عقوبة القتل والإعدام, دون الحاجة للرجوع إلى الخليفة - رئيس الدولة -, ثم منع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 4/ 630،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 468،منح الجليل لعليش 9/ 632 - 633، الحاوي للماوردي 8/ 78، شرح الجلال المحلي على المنهاج 3/ 138.

[2] انظر: رسائل ومسائل في الفقه للنفيسة 5/ 53، مستجدات فقهية في قضايا الزواج للأشقر ص 91 وما بعده.

[3] الفتاوى الهندية 3/ 204، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت