فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 19081

-وكذلك قوله:"من ضمن مالا فله ربحه [1] ".

-وقول القاضي سَوّار بن عبد الله بن قدامة:"كل أمر خالف أمرَ العامة فهو عيبٌ يُرَدّ به [2] ".

-قول القاضي خَيْر بن نُعيم:"من أقرّ عندنا بشيء أَلزمناه إياه [3] ".

-قول مالك بن أنس:"القول قول من يدّعي الصحة ...".

-وقوله:"إذا بطل بعض الصفقة بطل كلها".

-قول محمد بن الحسن الشيباني:"التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة".

-قول الشافعي:"يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها".

-وكذا قوله:"قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات".

-وقوله:"كل ما له مثلٌ يُردّ مثله, فإن فات يُردّ قيمته".

-وقوله: كل حق وجب عليه فلا يُبرئه منه إلا أداؤه.

-وقوله:"الحاجةُ لا تُحِقّ لأحد أن يأخذ مال غيره."

-وكذا قوله: ليس يحل بالحاجة محرَّمٌ إلا في الضرورات.

-وقوله:"الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 2/ 319.

[2] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 2/ 55.

[3] رواه عنه وكيع القاضي في أخبار القضاة 3/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت