فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 19081

منقحة في قواعد"المجلة" (م 7) هكذا:"لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ, لكن السكوت في معرض الحاجة بيان".

قاعدة: الرخص لا يُتعدَّى بها مواضعها [1] .

هذا النص التقعيدي جاء أيضا في كلام الشافعي , وأُخذ - لفظا أو مضمونا- صيغة قاعدية لدى علماء القواعد, في مثل الصيغ التالية:

-هل تتعدى الرخصة محلها؟ [2] .

-الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا [3] ؟.

-الرخص إنما يصار فيها إلى ما ورد الشرع به [4] .

-لا رخصة إلا ما ورد الشرع به [5] .

-لا مدخل للرأي في إثبات الرُّخَص [6] .

وفيما يلي نصوص أخرى من أقوال بعض السلف ذات المعاني التقعيدية [7] :

-قول علي رضي الله عنه:"من قاسَمَ الربحَ, فلا ضمان عليه [8] ".

-قول القاضي شُريح:"من شَرَط على نفسه طائعا غيرَ مُكرَه فهو عليه [9] ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأم للشافعي 1/ 80؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 100.

[2] موسوعة البورنو 12/ 30 نقلا عن إعداد المهج ص 51.

[3] الإسعاف بالطلب ص 52.

[4] المغني 2/ 136؛ والقواعد الفقهية في المغني ص 57.

[5] القواعد الفقهية في المغني ص 57.

[6] المبسوط 2/ 49؛ وموسوعة البورنو 8/ 907.

[7] انظر لجميع الأقوال الآتية: كتاب القواعد الفقهية للندوي ص 92 - 102؛ وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للمؤلف نفسه 1/ 32 - 48.

[8] رواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 253 (15113) . وابن أبي شيبة في مصنفه 11/ 181 (21872) .

[9] علقه البخاري في صحيحه 3/ 198 عن شريح، وعزاه ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 415 إلى سعيد بن منصور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت