منقحة في قواعد"المجلة" (م 7) هكذا:"لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ, لكن السكوت في معرض الحاجة بيان".
قاعدة: الرخص لا يُتعدَّى بها مواضعها [1] .
هذا النص التقعيدي جاء أيضا في كلام الشافعي , وأُخذ - لفظا أو مضمونا- صيغة قاعدية لدى علماء القواعد, في مثل الصيغ التالية:
-هل تتعدى الرخصة محلها؟ [2] .
-الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا [3] ؟.
-الرخص إنما يصار فيها إلى ما ورد الشرع به [4] .
-لا رخصة إلا ما ورد الشرع به [5] .
-لا مدخل للرأي في إثبات الرُّخَص [6] .
وفيما يلي نصوص أخرى من أقوال بعض السلف ذات المعاني التقعيدية [7] :
-قول علي رضي الله عنه:"من قاسَمَ الربحَ, فلا ضمان عليه [8] ".
-قول القاضي شُريح:"من شَرَط على نفسه طائعا غيرَ مُكرَه فهو عليه [9] ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأم للشافعي 1/ 80؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 100.
[2] موسوعة البورنو 12/ 30 نقلا عن إعداد المهج ص 51.
[3] الإسعاف بالطلب ص 52.
[4] المغني 2/ 136؛ والقواعد الفقهية في المغني ص 57.
[5] القواعد الفقهية في المغني ص 57.
[6] المبسوط 2/ 49؛ وموسوعة البورنو 8/ 907.
[7] انظر لجميع الأقوال الآتية: كتاب القواعد الفقهية للندوي ص 92 - 102؛ وجمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية للمؤلف نفسه 1/ 32 - 48.
[8] رواه عبد الرزاق في المصنف 8/ 253 (15113) . وابن أبي شيبة في مصنفه 11/ 181 (21872) .
[9] علقه البخاري في صحيحه 3/ 198 عن شريح، وعزاه ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 415 إلى سعيد بن منصور.