فهرس الكتاب

الصفحة 4451 من 19081

2 -نكاح المراة الخامسة بعد الأربع محرم لكنه لا يحرم الأربع اللاتي قبلها. ونكاح الأخت الأخرى محرم ولا يحرم الأخت الأولى [1] ؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال.

3 -إذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: أنت علي كظهر فلانة, ويقصد أم امرأة زنى بها فإنه لا يكون مظاهرًا؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. [2]

4 -إذا ارتكب فاحشة قوم لوط برجل فلا تحرم عليه ابنة الرجل أو أخته أو أمه [3] ؛ لأن ارتكاب الحرام لا يحرم الحلال. .

5 -إذا كان الثوب منسوجًا من حرير وكتان وكانا على السواء؛ أو كان الكتان أكثر, فلا يحرم لبسه [4] ؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال.

6 -إذا علم وجود بضاعة مسروقة أو مغصوبة في سوق من الأسواق فلا يحرم البيع والشراء في السوق ولا يلزم الامتناع عنهما إلا إذا تميز الحرام [5] ؛ لأن الحرام المحصور لا يحرم الحلال غير المحصور.

7 -إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز كما إذا اختلطت حمامة واحدة للغير بحمامه فلا يحرم عليه البيع أو الشراء أو الذبح [6] ؛ لأن اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير المحصور لا يحرم الحلال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره 1/ 145.

[2] انظر العناية شرح الهداية 4/ 246، فتح القدير 4/ 245.

[3] انظر العروة الوثقى 2/ 664.

[4] انظر أشباه السبكي 1/ 380.

[5] انظر إحياء علوم الدين 2/ 125، المنثور 1/ 321، أشباه ابن نجيم 1/ 97، مجموع الفتاوى 29/ 376.

[6] انظر أشباه السبكي 1/ 119، 380 - 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت