فهرس الكتاب

الصفحة 4452 من 19081

8 -إذا علم شخص أن في سوق اللحم ميتة لا يعرف عينها فلا يحرم عليه شراء اللحم [1] ؛ لأن الحرام المغمور لا يحرم الحلال غير المحصور.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر مجموع الفتاوى 29/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت