فهرس الكتاب
الصفحة 4452 من 19081
8 -إذا علم شخص أن في سوق اللحم ميتة لا يعرف عينها فلا يحرم عليه شراء اللحم [1] ؛ لأن الحرام المغمور لا يحرم الحلال غير المحصور.
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مجموع الفتاوى 29/ 276.
حجم الخط: