غيرها قبل انقضاء عدتها. [1] ووجه الاستثناء: أن الردة تقطع الزوجية, لكن لما كان النكاح ثابتًا قبل الردة منع من الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربعًا سواها إلا بعد انقضاء عدتها منه حتى لا يكون جامعًا بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو نكاح خامسة. [2]
1_ يجوز عقد النكاح بشهادة شاهدين مستورين, ويتسلط الزوج على الاستمتاع في الحال, مع أنه لو ظهر عند العقد أن الشاهدين فاسقان لبطل النكاح؛ لأن التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل. [3]
2_ للزوجة التصرف في جميع الصداق بمجرد العقد وإن كان لا يستقر ملكها عليه إلا بالدخول؛ لأن التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل [4] .
3_ للمؤجر التصرف في الأجرة المقبوضة ويملك منفعتها في الحال, وإن لم تنقض مدة الإجارة؛ لأن التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل [5] .
4_ لو انقضت عدة المطلقة بالأقراء, وخافت حملًا, ولم تتيقنه, فلا يبطل النكاح في الحال عند الشافعية, بل تكون كالتي تزوجت, ثم ارتابت, بخلاف ما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة [6] .
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه.
[2] انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 2/ 227.
[3] انظر: المنثور في القواعد 1/ 249، نهاية المطلب للجويني 12/ 92.
[4] انظر: المنثور 1/ 250.
[5] المصدر نفسه.
[6] انظر المنثور 1/ 249.