2 -الحدث يمنع ابتداء الصلاة والطواف وغيرهما مما يشترط له الطهارة, و يقطع دوام هذه العبادات إذا طرأ على الطهارة, لأن المانع الطارئ كالمقارن [1] .
3 -لو طرأ مؤبد التحريم على النكاح لقطعه, فمثلًا: إذا نكح امرأة فوطئها أبوه أو ابنه بشبهة, أو وطئ هو أمها أو ابنتها بشبهة انفسخ النكاح؛ لأن المانع الطارئ في باب النكاح كالمقارن [2] .
4 -الفاسق يمنع من الوصاية على اليتيم ابتداءً, وينعزل بالفسق الطارئ - عند الشافعية والزيدية ومن وافقهم خلافًا للحنفية ومن وافقهم- بناءً على موجب هذه القاعدة [3]
5 -قال الحنفية: عقد الذمي لا ينتقض بسبه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن السب كفر و الكفر المقارن له لا يمنعه فالطارئ لا يرفعه [4]
6 -الإحرام يمنع صحة النكاح ابتداء, ولكن لو طرأ الإحرام على النكاح لم يقطعه بالإجماع؛ لأن المانع الطارئ هنا ليس كالمقارن [5]
7 -لو أنشأ السفر مباحًا ثم صرفه إلى معصية لم يترخص في الأصح, فجعل طارئ المعصية كالمقارن في الأصح عند الشافعية [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 88؛ المنثور للزركشي 2/ 347.
[2] انظر: شرح معاني الآثار 3/ 258؛ الفروق مع هوامشه 1/ 199؛ قواعد الأحكام 2/ 88؛ المنثور 2/ 347؛ كشاف القناع للبهوتي 5/ 453.
[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 8/ 334؛ البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي 6/ 331.
[4] انظر: الهداية للمرغيناني 2/ 163
[5] انظر: قواعد الأحكام 2/ 88؛ القواعد للحصني 2/ 199.
[6] انظر المنثور 2/ 347.