8 -إذا وكل حلال حلالًا في إيجاب النكاح أو قبوله, ثم أحرم الموكل, فالأصح - عند الشافعية /- أن الوكيل لا ينعزل بإحرام الموكل, بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل بتلك الوكالة, فالطارئ هنا ليس كالمقارن في الأصح عندهم 1 [1]
9 -لو وكل حلال حلالًا ببيع صيد فباعه ثم أحرم الموكل قبل قبض المشترى, فعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله جاز البيع, وعلى قياس قول أبي يوسف و محمد: يبطل؛ لأن الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوكيل عنده, فالطارئ لا يبطله, وعندهما القائم يمنع, فالطارئ يبطله [2]
10 -إذا عقد اثنان شركة بينهما ولكن بعد تمام العقد وقبل التصرف هلك أحد المالين, فقد بطلت الشركة؛ لأن المقصود بالشركة التصرف بها لا عينها فإذا اعترض بعد التصرف قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالتصرف كان مانعًا منه فكذلك إذا اعترض يكون مبطلًا له [3] ؛ لأن المانع الطارئ كالمقارن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الحصني 2/ 205.
[2] انظر: بدائع الصنائع 5/ 142.
[3] انظر: المبسوط 11/ 163.