أثره بعد عقد النية فلا يضر حتى ولو سال على الملابس. فاختلف حكم الدوام عن حكم الابتداء.
2 -حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف, وكان ابتداؤه في شوال وهو شهر حلال واستصحب الحصار إلى أن دخل ذو القعدة وهو شهر حرام فاستمر في الحصار قريبا من أربعين يوما, ثم قفل عنهم. ومن المعلوم أن ابتداء القتال في الأشهر الحرام منهي عنه, فدل استمرار الحصار في الشهر الحرام على أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. [1]
3 -إقرار الشرع أنكحة الكفار بعد إسلامهم وإن لم يكن قد عقد على وجه مشروع ابتداء, ما لم يكن سبب التحريم فيها قائما بعد الإسلام بحيث لو ابتدأ النكاح في الإسلام على ذلك الوجه لم يصح, فيجوز النكاح في الاستمرار ما لم يجز في الابتداء. [2] فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم على أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية, ولم يستفصل منهم هل عقدوها في عدة أو في غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ بشهود أو بغير شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم موجودا وقائما حين الإسلام. [3]
4 -عن أبي العالية الرياحي أن رجلا أعمى تردى في بئر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فضحك بعض من كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم"من ضحك منكم فليعد الصلاة" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تفسير ابن كثير 4/ 150، زاد المعاد لابن القيم: 3/ 341.
[2] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف 2/ 615.
[3] انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/ 74، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 90.
[4] رواه الدراقطني 1/ 298 (603) ، عن أنس بن مالك وأبي العالية الرياحي. ورواه الدراقطني 1/ 300 (605) ، (606) ، 307 - 313 (624 - 642) ، وعبد الرزاق في مصنفه 2/ 376 (3760 - 3763) ،، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 226 (679) ، كلهم عن أبي العالية الرياحي مرسلا.