فهرس الكتاب

الصفحة 4575 من 19081

2 -إذا تطيب قبل عقد نية الإحرام وبقي أثر الطيب عليه فلا حرج, لكن لو ابتدأ الطيب بعد عقد الإحرام فعليه فدية؛ لأن ابتداء الطيب حال الإحرام لا يغتفر, فاغتفر بقاؤه ولم يغتفر ابتداؤه؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. [1]

3 -لا يجوز للمحرم أن يَنْكِحَ ولا يُنْكَحَ, لكن لو طلق الشخص زوجته ثم أحرم فبدا له أن يراجعها حال إحرامه فيجوز له ذلك لأن الرجعة ليست ابتداء عقد جديد ولكن هي استمرار لعقد النكاح الأول, فهي من باب البقاء لا من باب الابتداء, فيجوز للمحرم مراجعة زوجته؛ لأن الرجعة من باب البقاء ولا يجوز له أن ينشئ عقد نكاح جديد؛ لأنه من باب الابتداء, ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. [2]

4 -للزوج منع زوجته من ابتداء حج النفل أو النذر, فإذا شرعت فيه بدون إذنه, فلا يجوز له تحليلها, لأن استدامة الإحرام أقوى من ابتدائه, ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. [3]

5 -لا يجوز للمرأة إسقاط المهر عن الزوج عند ابتداء العقد, ولو فعلت لا يسقط ولها مهر المثل. لكن لو تم العقد بالمهر ثم بعد مدة أسقطته المرأة وعفت عنه, فهذا جائز لتمام العقد حينئذٍ, فابتداء إسقاط المهر مع العقد لا يجوز وإسقاطه بعد تمام العقد يجوز؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 1/ 160، 3/ 163، أشباه السيوطي ص 141، المغني لابن قدامة 3/ 121.

[2] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 374.

[3] انظر: القواعد لابن رجب ص 301. وهذا القول رواية عند الحنابلة.

[4] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت